الشيخ محمد الجواهري
241
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2769 [ السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد - كأن يكون فقيراً وعاملاً وغارماً مثلاً - جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً ( 1 ) . ] 2770 [ السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ( عليه السلام ) ( 2 ) .
--> أحدهما : على أرباب الأموال ، لأن عليهم إيفاء الزكاة كأجرة الكيّال والوزّان في البيع على البائع . والآخر : أنّه على أرباب الصدقات ، لأن الله تعالى أوجب عليهم قدراً معلوماً من الزكاة ، فلو قلنا إن الأجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب . والأوّل أشبه » . ( 1 ) الذي ادعى هذا الانصراف المحدث البحراني في الحدائق 12 : 251 . ( 2 ) في المسألة 30 ] 2728 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 125 . ( 3 ) كما في الحدائق 12 : 252 ، والرياض 5 : 574 ، وفي الجواهر 15 : 444 على المشهور بين الأصحاب نقلاً